إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم انا مرفوع عليا قضية اختلاس من الشركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا مرفوع عليا قضية اختلاس من الشركة في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة واخدت حكم قطعي بعدم ادانه فالشركة رفعو عليا نفس القضية ف المحكمة العامة ف كنت بسال حضرتك وضع القضية قلي ف المحكمة العامة ايةهل تبقي كيدية ولا تفتح من الاول
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المدينة المنورة بالسعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تقدمو بتقرير لمحاسب قانوني بس لايوجد اي ادانه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

اذا حصلت على حكم بعدم الادانة في شكوى كانت مقامة بحقك فأنه لا يجوز تقديم ذات الشكوى بذات الوقائع والاسباب وعليك في هذه الحالة اثارة الدفع بعدم جواز نظر الشكوى لسبق الفصل بها مع تقديم صورة طبق الاصل عن ملف الشكوى القديم وهذا تالمبدأ لم ينص عليه نظام الاجراءات الجزائية بشطل مباشر لكن احال الامر به الى نظام المرافعات الشرعية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الاجراءات الجزائية
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

تم الحكم لصالحي بعدم ادانه في الحق العام وتم رفع دعوي من قبل الشركة بالحق الخاص لدي المحكمة الجزائية وتم تحديد جلسة بعد شهر من الان ثم فوجأت اليوم برفع نفس الدعوي في المحكمة العامة فهل يجوز رفع نفس الدعوة في محكمتين مختلفتين وما الاجراء الذي يجب اتخاذه علما بان تم الحكم ف الحق العام بعدم ادانة وهو حكم قطعي

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

 اذا صدر حكم بعدم الادانة فهذا يعني انك غير مسؤول عن الضرر المطالب به وبالتالي مطالبتهم بالحق الشخصي غير مقبولة الا اذا تصرفك لحق ضررا بهم لكن هذا الضرر لا يشكل جرما وفق قانون العقوبات فبهذه الحالة يحق لهم المطالبة بالحق الشخصي سندا للقواعد العامل للضرر اما بخصوص اقامة ذات الدعوى في محكمتان في ذات الوقت فهذا مخالف للقانون ويمكن وقف السير باحداهما والاستمرار بنظر الاخرى وننصحك ان تستعين بمحامي لمساعدتك بهذا الخصوص

المادة السادسة عشرة:

للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور

المادة التاسعة والستون:

1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار