إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عندي استفسار بخصوص قضية شروع بالسرقة من محل تجاري...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندي استفسار بخصوص قضية شروع بالسرقة من محل تجاري بالمول كيف الحل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عقوبة الشروع في السرقة فانه :
يتم معاقبة المتهم بنصف العقوبة المقررة لجريمة السرقة .
وتتحدد العقوبة حسب عقوبة الجريمة التي تم ارتكابها من المتهم علي النحو التالي المنصوص عليه في قانون العقوبات .
حيث نص قانون العقوبات الاماراتي علي انه :
المادة (436)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:
1. أن تقع ليلاً. 
2. أن تقع من شخصين فأكثر. 
3. أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً. 
4. أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
5. أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح. 
 
 
المادة (437)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية:
1. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً. 
2. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه.
3. إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً. 
4. إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. 
 
 
المادة (438)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
 
المادة (439):
يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.
المادة (441)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:
 1. ليلاً.
 2. من شخص يحمل سلاحاً.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
 
 
المادة (442)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1. في أحد الأمكنة المعدة للعبادة. 
2. في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
3. في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
4. بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5. من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة. 
6. من شخصين فأكثر.
7. أثناء الحرب على الجرحى.
8. على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
9. على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل. 
 
 
المادة (443)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل
المادة (445)
يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار