إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

اعمل فى مدرسه خاصه من المدارس الدوليه وقد عملت بها...

تم تقييم هذه الإجابة:
اعمل فى مدرسه خاصه من المدارس الدوليه وقد عملت بها لفتره ١ سنه وعقد العمل مع اداره المدرسه وليس معى نسخه منه - اعمل مدرس باليه ولم تكتب هذه الوظيفه بالعقد والذى كتب هو مشرف ملاعب وفي الأيام الأخيره طلب منى تنظيم نزول الطلاب من الباصات علي بوابه دخول المدرسه وهو ما يتعارض مع وظيفتي حيث رفضت ذلك وطلبت من مدير المدرسه ان اعمل بتخصصى فما كان منه الا ان حولنى الي HR بشكل رسمى وهناك اخبرونى بأن عقدى مكتوب به أن اعمل كيفما يريد منى صاحب العمل وعندما طلبت منهم أن أعمل بتخصصي قالوا لي أن قانون العمل يسمح لهم بأن أعمل كيفما يريدوا وطلبوا منى أن اوقع علي فورمه بقبول أو رفض العمل . السؤال هو ١- ما موقفي القانونى في هذا الشأن وما تبعيات الرفض اذا رفضت ذلك وكتبت سبب الرفض في الفورمه المقدمه منهم لي؟ وماذا اذا امتنعت عن الإجابه وتوقيع هذه الورقه ؟ ٢- هل تقديم استقاله مسببه بالتعامل غير اللائق معى من موظف HR فى مصلحتى أم لا ؟ ٣- ما هو الإجراء القانونى الصحيح لتجنب رفدى من المدرسه وبالنهايه سيؤدى ذلك إلي عدم قبولي بمدارس دوليه أخرى ؟ ٤- ما هو دور مكتب العمل في هذا الموضوع ...سواء لإداره المدرسه او لى ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

استكمالا للاجابة السابقة فانه حال اجبارك من صاحب العمل على توقيعك على موافقتك على اى عمل يسند اليك ولم يكن منصوص عليه بعقد العمل يمكنك تقديم شكوى ضد ادارة المدرسة امام الادارة التعليمية وكذا امام مكتب العمل وذلك لاثبات كل ما حدث حتى اذا قامت ادارة المدرسة رفدك فان ذلك يكون بمثابة فصل تعسفى وسوف يقوم مكتب العمل باستدعاء صاحب العمل لتسوية الشكوى وديا وطلب عودتك للعمل وحال رفض صاحب العمل اعادتك لعملك  سوف يقوم مكتب العمل بالحاله شكواك الى المحكمه العماليه وسوف يتم القضاء لك بتعويض عن فصلك فصلا تعسفيا حيث انه إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والاتى نصها :-
الماده 70
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
الماده 71
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من هذا القانون .
وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ - بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية
مادة 122:
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً
ويمكنك مراجعة باقى الاجاة عبر الرابط الاتى :-
العقد شريعة المتعاقدين

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار