إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

مامعنى الخصم المدخل في دعوى حضانه اولاد

تم تقييم هذه الإجابة:
مامعنى الخصم المدخل في دعوى حضانه اولاد
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
مثل ايش
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا قدمت قضيه حضانه اولادي ويوم الاربعاء الجلسه فارسلو لي رساله المدعي انا والمدعى عليه طليقي والخصم المدخل اولادي الكبار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بتقديم دعوى حضانة اولادك وقد استلمت رسالة انك مدعي والمدعى عليك طليقك والخصم المدخل اولادك الكبار فانه بالنسبة لسن الحضانه فانه تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول وانه يحق لكل من المدعي أو المدعى عليه ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعهاكما انه يحق للمحكمة  أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى وهذا ما يسمى بالخصم المدخل في الدعوى وعليك التوجه للمحكمة والاطلاع على صحيفة الادخال وحضور الجلسة لمعرفة من الذي قام بادخال اولادك الكبار وسبب ذلك حتى تتمكن من تقديم دفاعك حتى يصدر الحكم لصالحك.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتي نصها :-

المادة 75
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في اختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.
المادة 76
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه القطرى والاتى نصها :-

مـادة(173)
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار