إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

قضيتي جنحه مخدرات ولم احضر الابتدائي فحكم سنتين ...

تم تقييم هذه الإجابة:
قضيتي جنحه مخدرات ولم احضر الابتدائي فحكم سنتين واستأنفت ولم احظر فتأيد اللحكم والان التمييز وانا مسجون فماذا افعل افيدوني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الطعن علي الحكم الجنائي بالتمييز فانه :
لايمكنك الخروج من محبسك الان حيث ان الحكم تم تأييده استئنافيا ولابد من انتظار الطعن علي الحكم بالتمييز ومن ثم صدور حكم بات في القضية .
ولكن للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة.
وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر.
وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك.
 
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية القطري علي انه :
المادة 288
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
________________________________________
 
المادة 289
تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
________________________________________
 
المادة 290
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
ولا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً.
________________________________________
 
المادة 291
يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد.
وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم.
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.
________________________________________
 
المادة 292
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن.
ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا تبين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى.
________________________________________
 
المادة 293
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
________________________________________
 
المادة 294
للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة.
وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر.
وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك.
________________________________________
 
المادة 294 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 6 / 2020)
تنظر محكمة التمييز الطعن في غرفة المشورة بعد أن يُعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.
أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويُكتفى في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.
________________________________________
 
المادة 295
لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها.
________________________________________
 
المادة 296
يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز.
________________________________________

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار