إسأل دكتور الشريعة الآن

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

دكتور الشريعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ابغا اعرف يجوز لاب ان يعطي الذكور اموال ومساعدة دون الانثى بحجة الانثى مع زوجها وبحجة ان لذكر مثل حض الاثيين على الرغم ان الاب على قيد الحياه والابناء على قيد الحياه وبحجة ان الابن هو يحمل اسم ابيه والبنات يحمل اسم من اذا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فاعلمي سددك الله أنه لايجوز للاب ان يخص بالعطية أحدا من أبنائه دون البقية في الأحوال العادية.
ولكن إذا كانت الأحوال غير عادية، كأن يكون أحد الأبناء(سواء كان ذكرا او أنثى) في حاجة معينة فيجوز له ان يعطيه دون إخوانه.
أما تقسيم الأموال باعتبار قسمة الميراث فلايجوز. 
(فالعطية بالتساوي، والميراث للذكر مثل حظ الانثيين).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم).
والله تعالى اعلم. 

إسأل دكتور الشريعة

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار