إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

قضية رد الاعتبار مصاريفهاوبتاخد وقت

تم تقييم هذه الإجابة:
قضية رد الاعتبار مصاريفهاوبتاخد وقت

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رد الاعتبار فانه :

 يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك  بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك  اذا كانت الجريمة جنحة واذا كانت العقوبة ست سنوات في الجناية يكون من تاريخ العفو او تنفيذ العقوبة ،ويرد الإعتبار بحكم القانون في حالة اذا مضي من تاريخ تنفيذ العقوبة سنوات قدرها اثنتا عشر عاما ، ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص  في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لةوزارة الداخلية .

 لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار  من أثر العقوبة المقضى بها ضدك ولايوجد وقت محدد لنظر الطلب وانما حسب السلطة التقديرية للسلطة المختصة وصيغته :

السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،

مقدمه لسيادتكم /     المقيم ومحله المختار مكتب  الكائن

وأتشرف بعرض الأتى

تعرض الوقائع الخاصة بالقضية بجميع بياناتها وتاريخ الحكم فيها وانه تم قضاء العقوبة مع شرح الوقائع تفصيليا  
وذلك أستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
"يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه"
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".

بناء عليه
 نلتمس من سيادتكم اصدار قراركم بعد الأطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وعلي هذا الطلب والمستندات المرفقة به  وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات   والمنعقدة بهيئة غرفة المشورة وذلك للحكم برد وأعادة أعتبار السيد /     من أثر العقوبة التي حكم فيها ضده  وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة  مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا سادتكم بقبول وافر الأحترام...............

مرفقات الطلب المستندات الاتية
 ==============================

1) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في القضية رقم   لسنة   جنايات   او جنح    والصادر بجلسة    والذي انتهي تنفيذ العقوبة من الطالب بتاريخ
2) اصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب والثابت بها الحكم المطلوب رد اعتبار الطالب بمحوه
3) سند الوكالة للمحامي الموكل من قبل الطالب

محرر فى / /

وكيل الطالب

المحامى

وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري علي انه :

مادة [536 ]
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكومم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة [537 ]
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنواتت إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

لوسمحت كم مصاريف القضية عند سيادتك

الرد من العميل

وكيفية التواصل

الرد من العميل

محدش رد عليا انا عاوز اتواصل

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

اتعاب المحامي تختلف من محامي لاخر علما بان القسم القانوني للاستشارات القانونية وليس له اي علاقة باي جهة حكومية اوغير حكومية

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار