إسأل دكتورشريعة الآن

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 98%

دكتور الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيمأيها السادة الأفاضل .....

تم تقييم هذه الإجابة:
بسم الله الرحمن الرحيمأيها السادة الأفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنود تفضلكم بالافادة عن السؤال التالي:توفى رجل عن زوجة وبنتين قاصرتين، بعد وفاته قام اخيه الوحيد وعم البنات بإعطاء بنات أخيه وأمهم (منزل وجزء من قطعة أرض) فقامنّ بحيازتهما والتصرف فيهما تصرف الملاك، واستفاض عند الناس نسبتھا إلیهن بلا منازع، وشھد الشهود بملكیتهن للمنزل وللأرض، ووقعوا على ذلك.مع العلم بأن :• بلغت مدة حيازة المعنيات وورثتهن للمنزل والأرض مدة طويلة تجاوزت 90 سنة، وكانت حيازة هادئة ومتواصلة وظاهرة للجميع، ولم يعارضها أو ينازعها أحد. • الحيازة تمت مع بوضع اليد والتصرف بالسكن والهدم والبناء والاجار والهبة بالنسبة للمنزل، وبالغرس والحرث والرعي والهبة بالنسبة للأرض. • الحيازة تمت في حياة العم بحضوره وبعلمه ورضاه، علماً بأنه عاش بعد أخيه أكثر من 40 سنة ولم يعارض أبداً طيلة حياته، وكذلك لم يعارض أي أحد من ورثته من بعد وفاته ولمدة أكثر من 55 سنة.• هناك شهادات موثقة لعدد من الشهود التقاة يشهدون بملكية وحيازة المعنيات (الزوجة وبناتها) للمنزل والأرض. • التعاقب على توارث المنزل وقطعة الأرض وصل إلى 4-5 مرات من وريث إلى أخر. السؤال .. على ضوء ماذكر • هل يحق لورثة العم المطالبة بالمنزل والأرض وسماع دعواهم بعد هذه المدة بالرغم من إن الحيازة تمت في حياة المالك(العم) بحضوره وعلمه ورضاه .• نظراً لوفاة الواهب ووفاة الشهود على الهبة، هل وضع اليد وطول مدة الحيازة وتصرف الملاك فيها كافي لإثبات الهبة ؟افقدونا بالحكم الشرعي في هذت المسألة افادكم الله وجزاكم عنا كل خير
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لاتوجد اي معلومات اخرى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.7%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلم رحمك الله أنه: 
١- إذا انحصر الورثة بزوجة وابنتين وعم فيكون التقسيم كالتالي:
الزوجة: الثمن فرضاً لوجود فرع وارث.
البنتان: الثلثان فرضاً لعدم وجود عاصب.
العم: لباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيباً.
٢- إذا أعطاهم برضاهم ما يساوي ورثهم الشرعي، فهذا تقسيم صحيح ولا يجوز لأحد المطالبة.
٣- وأما إذا أعطاهم قليلا فيجوز للبنتين وأمهم أو ورثتهم حتى المطالبة بعد حين إذا علموا بأنه غرهم.
٤- وأما أم يطالب ورثة العم فليس لهم لأن ما جرى بإذن العم نفسه ورضاه.
٥- وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسألة لأن مسائل الميراث تحتاج إلى حصر وفصل.
والله أعلم وأحكم.

إسأل دكتورشريعة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 98%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار