إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي استفسار متعلق...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي استفسار متعلق بدعوى الأسرة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يمكنك طرح استفساركم تفصيلا  لغايات  الرد وفق صحيح القانون في اقرب وقت ممكن.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

لدي دعوى منظورة أمام محكمة الأسرة وهي عبارة عن دعوى بيت الطاعة مقدمة مني ودعوى طلاق للضرر كيديه مقدمة من الزوجهاولا إذا لم يتم إثبات صحة دعوى الطلاق للضرر ما هو الإجراء القانوني الذي اقوم به ضد الزوجة خصوصاً أنها احضرة شهود من المفترض انه لا تقبل شهادتهم الشاهد الأول شقيقها والشاهد الثاني زوجة شقيقها والشاهد الثالث صديقة والدتها وجميعهم لم يشاهدو شيء بنفسهم بل سمعو من الزوجه نفسها فقط.ثانياً:-هل من حقي وضع منع سفر على الزوجة والمحضونين لحين الفصل في الدعوى المنظورة علماََ انها نوى السفر مع أبنائي وانا لدي حكم اصطحاب ورؤيه مدة ٦ ساعات في الأسبوع فقط

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون الاسره  القطري  المنظم لمسائل الاحوال  الشخصيه  هنا في حال  ان اقامت  الزوجه  دعوى طلب الطلاق  للضرر  والزوج قد اقام  دعوى طلب الزوجه  في بيت الطاعه   هنا يجب الانتباه الى انه ووفق  القانون لابد من ثبوت الضرر الواقع على الزوجه   ولايكفي مجرد الادعاء  به  للحصول على حكم  قضائي بانهاء الرابطه  الزوجيه فاذا لم تستطع الزوجه  اثبات  الضرر   يكون  رد المحكمه   عدم قبول  الدعوى  وفي الامر  وضحت النصوص  القانون  من ذات القانون على :
المادة 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
المادة 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
المادة 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلاَّ عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
المادة 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
المادة 134
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
****وبالتالي  اذا رفضت الزوجه  الرجوع لمنزل الزوجيه   تعتبر ناشزا بحكم القانون  والشرع وتسقط عنها كافه الحقوق  الشرعيه  من نفقه عده ومتعه  ومؤخر الصداق   ولكن  تبقى الحضانه للام   كونها الاحق بها  وطالما توافرت بها شروط الحضانه 
***اما بخصوص  منع السفر  لها  وللابناء نعم يمكن  التقدم بطلب  المنع من السفر  لها وللابناء حتى انتهاء الدعوى  وان كان لك حكم بالرؤيه فيمكن ان يبقى منع السفر للابناء حتى لايتم المغادره والسفر بالابناء من قبل الام  الحاضنه  وحفاظا على تنفيذ الحكم القاضي بالرؤيه والاصطحاب  وفق ماحدده  الحكم .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار