إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

ابغي مستحقاتي في التامينات

تم تقييم هذه الإجابة:
ابغي مستحقاتي في التامينات
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم   وبالاشاره الى نظام التامينات الاجتماعيه    ففي حال  ان كنت مشتركا في التامينات  وترغب في الحصول على كامل المستحقات   اولا يمكن الاستعلام عن الامر  يمكن الدخول  على هذا الرابط  الحكومي التامينات الاجتماعيه  اما بخصوص  المطالبه باي حقوق   يكون الامر  من خلال  مراجعه  هذه  الجهة والمطالبه  حال  انتهاء العمل  ووقف دفع الاشتراك  حيث نصت الماده (19) من النظام  على 
1/ أ - تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك . وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر في مجال حِساب الاشتِراكات أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.
ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.
2 - لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3 - تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة، أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4 - يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعِها، ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5 - يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسة خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العمل دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) اثنان في المائة من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6 - على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية :
أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
د - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل .
و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
ز -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
7 - تُحدِّد اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة - وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها - جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار