إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم زوجة ليبية لديها اربع اطفال بعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم زوجة ليبية لديها اربع اطفال بعد الزواج اكتشفت ان زوجها يشرب الخمر ويتعاطي الحشيش ويضرب فيها واسلوبه مش كويس معاها وما يصرفش علي صغاره وفي الايام الاخيرة اكتشفت انه على علاقات محرمة مع بنات يشتغلو معاه ومع بنت خالته علما بان بنت خالته متزوجة ولديها اطفال صبرت عليه عشرة سنين وبعد ما اكتشفت الخيانة مشيت حوش اهلهاوخلت صغار معاه تبي تعرف اذا طلبت الطلاق هل قضاء يشرط عليها تتنازل على حقوقهت اولا هيا تبي تطلب الطلاق وتاخد صغارها منه ويوفر لها النفقة والسكن وتربي صغارها في بيئة نظيفة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء اذا كان الزوج يؤذي الزوجة ولا ينفق عليها ولا على ابناءه وكانت لا تطيق العيش معاه اعطاه القانون الحق للمطالبة بالتفريق للضرر وهنا لا يشترط ان تتنازل عن حقوقها واذا كانت الزوجة لا تستطيع متابعة الحياة مع زوجها  بسبب الاضرار بها عليها ابتداء اقامة دعوى التفريق للضرر وليس دعوى الخلع لانه مع دعوى الخلع تفقد كافة حقوقها  وبمجرد قيام الزوجة باقامة دعوى التفريق ( ايضا تسمى دعوى التطليق) يوكل القاضي حكمين لمحاولة الاصلاح بينهما
واذا لم يستطيعا الاصلاح تعقد المحكمة جلسة سرية لمحاولة الاصلاح بينهما واذا عجزت المحكمة عن الاصلاح تحكم المحكمة بالتطليق
واذا ثبت ان الضرر باكمله من الزوج فانها تستحق تعويض عادل بالاضافة الى مؤخر الصداق اما اذا تبين الضرر من الزوجة فبهذه الحالة تحكم المحكمة بالتطليق مع اسقاط كافة حقوقها ، اما بخصوص الحضانة فتبقى حقا للام لحين بلوغ الذكر وزواج الانثى، وتستحق الزوجة بهذا الخصوص نفقة حضانة ومسكن.
اما بخصوص عدم الانفاق على الزوجة وعلى الابناء يمكن اقامة دعوى نفقة على الزوج وستقوم المحكمة بالتحري عن مجمل دخل الزوج والحكم بالنفقة للزوجة والابناء وفق المقدرة المالية للزوج.
اما بخصوص الايذاء الذي تتعرض له الزوجة يمكن لها تقديم شكوى لدى قسم الشرطة او لدى النيابة العامة وتوقيع الزوج على تعهد بمنع التعرض ومن ثم سيتم التحقيق معه واذا ثبت انه فعلا يقوم بايذاء الزوجة ستتم معاقبته وفق الاصول القانونية حسب الوصف الجرمي لفعلته
تاليا نصوص قانون الاحوال الشخصية ذات العلاقة بأستفسارك
المادة الخامسة والثلاثون 
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية . 
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك . 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثلاثون 
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما . 
المادة التاسعة والثلاثون 
التطليق بحكم القضاء 
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . 
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
المادة الثانية والستون 
أ‌) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 
ب‌) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار