إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

ما العمر لدخول السجن المركزي

تم تقييم هذه الإجابة:
ما العمر لدخول السجن المركزي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم   الى انه  وطبقا للوقائع المعروضه علينا في استفساركمة وبالاشاره الى   قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015، وتضمن القانون في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد «1 البند 1 و2 و3» و15 و«39 الفقرة الأولى» و«60 الفقرتين الثانية والرابعة» من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المشار اليه النصوص التالية مادة «1- البند 1»
الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. ولكن مع تعديل تص القانون اصبح السن 16 سنه بدلا من 18 سنه  بالتالي  دخوله السجن المركزي من هذا العمر 
كل حدث يوجد في احدى الحالات الآتية:
أ- اذا خالط المنحرفين او المشتبه بهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة او انضم لجماعات ارهابية او متطرفة.
ب- اذا كان سيئ السلوك او مارقا من سلطة أبوية او من متولي رعايته او وصيه او من سلطة امه في حالة وفاة وليه أو غيابه او عدم اهليته.
ج - اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة او معاهد التعليم او التدريب.
د- اذا وجد متسولا، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الاحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
هـ اذا وجد بدون عائل.
و- اذا كان مصابا بمرض جسدي او عقلي او نفسي او ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامة الغير.
ز- التشبه بالجنس الاخر واعتناق افكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني.
مادة 15
لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة.
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن.
واذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يبلها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه.
مادة 60 - فقرة رابعة
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية ان سنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 أنزل سن الحدث من الثامنة عشرة - كما هو منصوص عليه في القانون الملغى رقم 3 لسنة 1983 - الى سن السادسة عشرة هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد اخر   يمكن التوضيح شكرا لك

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار