إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم استاذتي انا اريد الطلاق من زوجي...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
عليك تسوية النزاع صلحا فاذا لم يتم تسوية النزاع صلحا فانه عليك تقديم بلاغ في الشرطة بقيام الزوج بضربك واهانتك وتعنيفك علي ان يكون لديك شهود علي ماتدعيه ، ومن ثم رفع دعوي فسخ عقد نكاح للضرر .
- عليك التوجه الي المحكمة العامة ، وتقديم طلب علي النموذج المعد لذلك من خلال قسم صحائف الدعاوي في المحكمة او من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الانترنيت .
- سيتم منحك موعد من خلال قسم الاحالات والمواعيد
- عليك الحضور في الموعد المحدد علي ان يتم تقديم الدعوي مكتوبة
- يتم ضبط الدعوي ويتم سؤال المدعي عليه عنها بعد المصادقة علي الزوجية
- يتم مواجهة المدعي عليه باسباب الطلاق فان انكر فانه يثبت ذلك بالدلائل فان لم يستطع حلفت الزوجة علي ذلك وحصلت علي فسخ عقد النكاح للضرر الذي ستقرره .
- علما بانه في حالة رفض الزوجة الحلفان سيتم رفض الدعوي .
وحيث ان النظام السعودي يطبق احكام الشريعة الاسلامية فانه :
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
ونصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود ,
وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين