إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا مواليد 75 و عندي 17 سنه ثاني مش لاقي 9 سنين...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مواليد 75 و عندي 17 سنه ثاني مش لاقي 9 سنين الافاده لي في القانون الجديد لو طلعت معاش مبكر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا مواليد 75 و عندي 17 سنه فعلي وشاري تسع سنين ايه موقفي في القانون الجديد
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص المعاش المبكر في القانون الجديد فانه :
يشترط في القانون الجديد لتقديم طلب صرف معاش مبكر ان يكون لديك مدة خدمة لاتقل عن خمسة وعشرون عاما 
مدة خدمة ، ولكن القانون الجديد لن يطبق نص هذه المدة الا بعد مرور خمس سنوات من صدوره اي يمكنك الخروج علي المعاش المبكر قبل مرور خمس سنوات علي صدور القانون الجديد اذا كان لديك مدة خدمة عشرون عاما علي الاقل .
علما بانه يوجد بعض التفسيرات غير معروفة حتي الان بخصوص نص هذه المادة وبعض النصوص الاخري لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون 
وقد نص قانون التامينات الاجتماعية المصري علي انه :

المادة 21

يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار