إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم انا شغال في شركه قطاع خاص وانكسر بي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا شغال في شركه قطاع خاص وانكسر بي السلم أثناء العمل والشركة مش عايزه تديني حقوقي لا ن انا في كسر مضاعف في الحوض وأيدي اليسري وعقدي المفروض ينتهي شهر 12عايز اعرف حقوقي ايه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم اولا : حقوق العامل في حال اصابة العمل بالاستناد لقانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي :
يجب ان تعلم ان القانون كفل لك مجموعة من الحقوق عند تعرضك لاصابة عمل وهذه الحقوق هي :
1) التزام صاحب العمل بدفع نفقات العلاج كاملة 
2) اذا ادت اصابة العمل الى منع العامل من القيام بعمله يلتزم صاحب العمل بدفع معونة تعادل اجر العامل كاملا خلال فترة العلاج او لمدة ستة شهور ايهما اقصر
3) تعويض عن اصابة العمل سواء كان العجز جزئي او كلي
ثانيا : الية مطالبة العامل بحقوقه في حال الاصابة بالاستناد لقانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي :
اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته تجاهك في حال اصابة العمل ، امامك  طريقان للمطالبة بحقوقك
1) تقديم شكوى لاقرب مكتب عمل بحق صاحب العمل
2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، حيث نصت المادة (5) من القانون على :" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها"
واذا قام صاحب العمل بانهاء خدمات العامل  حال تقديم شكوى لمكتب العمل او تحريك دعوى قضائية يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا ، حيث نصت المادة (122) على :" يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا آان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص يعتبر الانهاء تعسفيا اذا آان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها"
******
تاليا نصوص قانون العمل الاماراتي ذات العلاقة بحالتك :
مادة (144):
" يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل".
مادة (145):
" اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره آاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اآثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر".
مادة (149):
"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: أ. الارملة او الارمل. ب. الاولاد وهم: ١ .الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل آلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين آانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ٢ .البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللاتي آن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ج. الوالدان. د. الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
مادة (150):
"اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال".
مادة (151):
"يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة"

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار