إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا شريك فى مطعم و شريكى المسئول عن الأمور المالية...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا شريك فى مطعم و شريكى المسئول عن الأمور المالية و الإدارة و ممتنع عن تسديد ارباحى و أيضا المطعم مديون للموردين بمبلغ اكتر من مليون جنيه رغم ان المطعم بيطلع أرباح و كل هذه الديون مثبتة فى المصاريف ، ماهو التصرف القانوني فى هذه الحالة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص امتناع الشريك عن سداد الديون ودفع ارباح للشريك فانه :
عليك رفع دعوي حساب علي الشريك وطلب احالة الدعوي لخبير حسابي لاحتساب الارباح والديون عن تلك الفترة ، مع الزامه بتقديم كشف حساب بالارباح والخسائر والديون ، مع الزامه بتنفيذ ماجاء بعقد الشراكة من الزامه بسداد ارباح المطعم من تاريخ الامتناع وسداد الديون بصفته المسئول عن الامور المالية للمطعم مع تعويضك عن الاضرار التي لحقت بك من جراء التاخير في صرف الارباح وسداد الديون مع سداد فوائد الديون من نصيبه في الارباح باعتباره  المتسبب في التاخير في سداد هذه الديون .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (505) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

المادة (506) : 1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسّك بشخصيتها.

المادة (507) : 1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتّج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم, إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

المادة (508) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة, وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (509) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة (510) : إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة مبلغاً من النقود, ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار, وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

المادة (511) : 1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر, فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت, أو استحقت, أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2- أما إذا كانت الحصة بمجرد الانتفاع بالمال, فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

المادة (512) : 1- إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة عملاً وجب عليه بأن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها, وأن يقدّم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدّمه حصةً له. 2- على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدّم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع, إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (513) : إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير, فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توفّ الديون عند حلول أجلها.

المادة (514) : 1- إذا لم يبيّن عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2 - فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. 3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدّم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عمّا قدّمه فوقه.

المادة (515) : 1- إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها, كان عقد الشركة باطلاً. 2- ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدّم غير عمله في المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة (516) : 1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة, متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ, ما دامت الشركة باقية. 2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة, جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. 3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.

المادة (517) : 1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه, وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض, فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيه, فلا يجوز الخروج على ذلك, إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

المادة (518) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (519) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها, وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

المادة (520) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة, اعتبر كل شريك مفوّضاً من الآخرين في إدارة الشركة, وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه, ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة (521) : 1- على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة, أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 2- وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة, إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

المادة (522) : 1- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة, لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه, بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2- وإذا أمدّ الشريك الشركة من ماله، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

المادة (523) : 1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها, كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة, كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة, ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. 2- وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء، كلٌ بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

المادة (524) : 1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء, وزّعت حصته في الدين على الباقين، كلٌ بقدر نصيبه في تحمّل الخسارة.

المادة (525) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون, فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال, وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح, أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها, ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظّي على نصيب هذا المدين.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار