إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي اجنبي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي اجنبي بريطاني الجنسية كان لدية يخت بمصر زلة شريك مصري كبير السن ومريض بالفراش ولما حضر الي القاهرة كان باقي لة 100الف دولار لم يستطيع من تحويلهم للمرض الشريك وسافر بيهم هو وابنة وتم حجزة بالمطار واخذ20الف وتم حجز 80 الف وتم عمل محضر والظروف كورنا تأخر المحاكمات ماذا يفعل بالمحكمة وما مواد القانوية الحلول في هذا الشأن فهو ارسل لمعرفة ماهي حلول وعقوبات هذا الموقف ارجو المعرفة سريعا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال ضبط صديقك حال سفره الى خارج مصر ومعه اموال حصيلة بيعه ليخت وتزيد قيمتها على عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالنقد الاجنبى  فانه حال ثبوت الجريمة عليه فانه يحكم عليه بالعقوبة المناسبة وهى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويمكن لصديقك الدفع بانتفاء اركان جريمة تداول النقد الاجنبى خارج البلاد  وانتفاء الركن المعنوى فى الجريمة وهى علم صديقك الى الاتجار بالتقد الاجنبى واتجاة ارادته الى ارتكاب هذه الجريمة مع تقديم ما يفيد ان هذه المبالغ عبارة عن حصيلة بيعه لنصيبه فى اليخت وان تحويل هذا المبلغ من داخل مصر عن طريق البنوك كان متوقف لوباء كورونا 

  • وذلك طبقا لنصوص قانون البنك المركزى والاتى نصها :-

مادة 116
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى . ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المرآزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة 126
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقا لها. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون. 
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار