إسأل دكتورشريعة الآن

دكتور حسن عبد التواب

دكتور حسن عبد التواب

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.9%

دكتور الشريعة
تم تقييم هذه الإجابة:

قلت زوجتى عليه الطلاق لاتنزلى تحت ما الحكم فى ذلك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: دكتور حسن عبد التواب

دكتور حسن عبد التواب

دكتور حسن عبد التواب

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.7%

الطلاق المعلق على شيء  فإذا كان المعلق عليه شيئاً يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكذيب فهذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، له حكم اليمين، تكفي كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق، كأن يقول: علي الطلاق ما يكلم فلانا، علي الطلاق أن لا يسافر في يوم كذا، علي الطلاق أن لا تخرجي إلى أهلك، علي الطلاق أن لا تكلمي فلاناً أو فلانة، يقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، وهو يقصد قوله: عليه الطلاق أن لا يسافر منع نفسه من السفر، وما أشبه ذلك، فهذا حكمه حكم اليمين، عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يقع الطلاق على زوجته. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكنه يقصد وقوع الطلاق، قال: عليه الطلاق أن لا تخرجي إلى بيت أهلك، عليه الطلاق أن لا تكلمي إلى فلاناً، هو يقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت فإنه يقع الطلاق عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

إسأل دكتورشريعة

دكتور حسن عبد التواب

دكتور حسن عبد التواب

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار