إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لدي مبلغ مالي بأحد البنوك فى صورة شهادة بنكية ولدي...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدي مبلغ مالي بأحد البنوك فى صورة شهادة بنكية ولدي 3 أولاد وأبحث عن طريقة لأن يتم تقسيم مبلغ هذه الشهادة بالتساوي بينهم فى حالة وفاتي دون الحاجة إلى كسر الشهادة لعدم الخسارة .. ففكرت فى كتابة شيكات بنكية بأسم كل واحد منهم ووضعها فى خزينة بنفس البنك ولكن لدي بعض الأسئلة : 1- هل البنك سوف يقوم بكسر الشهادة وصرف هذه الشيكات لهم فى حال وفاتي ؟ 2- هل يجب كتابة شيكات جديدة كل 6 أشهر لضمان صلاحية مدة صرف الشيك القانونية أم يوجد حل بديل لعدم تقادم الشيك ورفض البنك للصرف بسبب ذلك ؟ 3- هل عند كتابة الشيك لكل منهم يتم كتابة أسمة فى خانة المستفيد مباشرة أم توجد صيغة معينة لأنهم قصر حتي لا يرفض البنك الشيكات ؟ 4- إذا كانت الشيكات ليست بحل مناسب ما هو أفضل بديل لعدم أمانة الورثة عليهم وضمان عدم ضياع حقهم ؟ 5- هل يمكن عمل عقد إتفاق مع البنك أو أى إجراء قانوني مع البنك ليتولى تنفيذ ذلك فى حال وفاتي ؟ 6- هل إذا قمت بكتابة وصية ووضعها فى خزينة البنك تكون خيار صحيح وتأخذ صفة رسمية وحجة قانونية بدلاً من وضعها بالشهر العقاري بسبب مشكلة عمولة الشهر العقاري ؟ 7- هل إذا عملت عقد هبة دون تسجيلة بالشهر العقاري ولكن قمت بوضعة فى مظروف وصيتي المسجلة بالشهر العقاري يكون بذلك عقد الهبة مكتمل أركانة القانونية ولا يمكن الطعن عليه أو إسقاطة من الورثة بعد وفاتي ؟ لسيادتكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بعدم كسر الشهادة وتوزيعها بين الورثة ، اليك المعلومات الاتية :
يجب ان نشير الى ان بمجرد وفاة المورث تتوزع امواله بين جميع الورثة وفقا للانصبة الشرعيه ، كما وان الشهادات البنكية يتم كسرها فى حالة تقدم الورثة بطلب لتوزيع قيمتها بين جميع الورثة بالتساوى .
أى ان كسر الشهادة هو امر لازم ولا مفر منه فى حالة وفاة المورث ، وتوزيعها بين الورثة وفقا لنصيب كل منهم .
وحتى تضمن توزيع قيمة الشهادة البنكية بين اشخاص محددين من الورثة ، فانه يمكن عمل وصية وتسجيلها فى الشهر العقارى من اجل تفادى الطعن على اى وصية غير مسجلة او اى اجراء قانونى غير مسجل ، حيث انه يجوز عمل وصية لصالح الورثة .
كما وان الشيكات البنكية تخضع للتقادم .
لذا فان نصيحتنا هى عمل وصية مسجلة بالشهر العقارى بتوزيع قيمة الشهادة البنكية على اشخاص بعينهم .
واخيرا نشير ،،
ان الوصية تجوز بما لايزيد عن ثلث التركة فان زادت الوصية عن ذلك ، فإن هذا الامر يتوقف على موافقة باقى الورثة .
واليك نص قانون الوصية المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (37) :
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.

الرد من العميل

شكراً لرد سيادتكم ، أرجو توضيح النقاط : 1- هل يجوز كتابة شيك بأسم كل منهم ( كحل مؤقت لحين عمل عقد الهبة ) أم لا يجوز كتابة شيك لقاصر ؟ بحيث يتم إيداع الشيكات فى المجلس الحسبى من خلال الوصي عليهم وبذلك ضمان حقهم فى حالة حدوث الوفاة قبل إنتهاء الإجراءات 2- هل يمكن عمل عقد هبه لهم معلق على شرط إلى ما بعد الموت أن يتم قبض الأموال ؟3- هل إذا عملت عقد هبة دون تسجيلة بالشهر العقاري ولكن قمت بوضعة فى مظروف وصيتي المسجلة بالشهر العقاري يكون بذلك عقد الهبة مكتمل الأركان ولا يمكن الطعن عليه أو إسقاطة من الورثة بعد وفاتي؟

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

ان الشيكات تخضع للتقادم وسوف تؤدى الى اثارة المشاكل القانونية للورثة التى ترغب فى حصولهم على جزء محدد من ممتلكاتك .
كما وان جميع التصرفات المضافة الى ما بعد الموت تأخذ حكم الوصية ، اى انها تتوقف على موافقة جميع الورثة اذا زادت قيمة الوصية على الثلث .
كما وان وضع عقد الهبة مع الوصية اى إرجاء تنفيذ الهبة الى ما بعد الوفاة - اطال الله فى عمرك - ، يجعل عقد الهبة فى حكم الوصية .

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار