إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا عندي قضية امن دولة طوارئ بتهم اتجار بسلع بدون...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا عندي قضية امن دولة طوارئ بتهم اتجار بسلع بدون اعلان اسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وادارة محل بدون ترخيص واتعملت جلستين غيابي ولم يحضرهم المحامي وراحت للحاكم العسكري للتصديق عليهم هل هيصدق عليهم بالفعل بتنفيذ حكم ولا ممكن تأتي جلسة اخري وكمان معايا التماس وورق ادلة براءتي اقدمها في الالتماس ولا لما تأتي جلسة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص احكام امن دولة طوارىء فانها تكون احكام نهائية حيث انه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ , ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها.

ولكن علي المتهم تقديم تظلم من هذا الحكم قبل التصديق عليه من الحاكم العسكري

وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري في ذلك علي انه :

مادة 1222 –

يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام ، المتمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة .

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ , ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها.

وقد نص قانون امن الدولة طوارىء المصري في ذلك علي انه :

مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

 

مادة 13 : يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

 

مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

 

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

 

مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها.

مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

 

مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

 

مادة 19 : عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

 

أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

 

مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

مادة 3 مكرر (1) -يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار