إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل بناء سور من 3 ايام ينفع نعمل فيه تصالح...
هل بناء سور من 3 ايام ينفع نعمل فيه تصالح ولواتقدمنا لمحاكمه عسكريه ما هو الحكم
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
استكمالا للردود السابقه نشير للمعلومات الاتيه :
- وفقا للقانون رقم 1 لسنه 2020 ، فان التصالح يتم للمخالفات التى تمت قبل اصداره ، اى ان المخالفه الذى تمت قبل ثلاثه ايام لاينطبق عليها هذا القانون .
- ان الجهات الحكوميه اغلبها لاتتعامل مع الشكاوى الغير موقعه ، ولكن قد يحدث ان تتم بحث الشكوى للتاكد من جديتها .
اى ان الامر خاضع للسلطه التقديريه للجهه الحكوميه .
- اليك نص قانون البناء المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
- وفقا للقانون رقم 1 لسنه 2020 ، فان التصالح يتم للمخالفات التى تمت قبل اصداره ، اى ان المخالفه الذى تمت قبل ثلاثه ايام لاينطبق عليها هذا القانون .
- ان الجهات الحكوميه اغلبها لاتتعامل مع الشكاوى الغير موقعه ، ولكن قد يحدث ان تتم بحث الشكوى للتاكد من جديتها .
اى ان الامر خاضع للسلطه التقديريه للجهه الحكوميه .
- اليك نص قانون البناء المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود