إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم انا مقيمه بالسعوديه بفتره الاختبارات...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا مقيمه بالسعوديه بفتره الاختبارات وكفيلتي بلغت عني هروب وأثبت كيديه البلاغ وتحولت قضيتي المحكمه العماليه وحضرت اول جلسه تاني جلسه كفيلتي بعد ما كنت مدعي عليها بقت هي مدعيه وانا مدعي عليه وشطبت قضيتي وبتطالبني بتسليم العقد وتعويض 10000ريال ازاي ارجع قضيتي االحقوقيه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص كيدية بلاغ الهروب فانه :
طالما تم اثبات كيدية البلاغ فانه من المفترض فرض غرامة علي كفيلتك ، ولكن لم تطرح سبب ان اصبحت الكفيلة هي المدعية وسبب شطب القضية ، في حال ان كنت تقصدين انه تم خسارة القضية امام محكمة الدرجة الاولي فانه عليك الطعن علي الحكم الصادر ضدك بالاستئناف خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم مع تقديم اوجه اعتراضك علي الحكم ومنها انك اثبت كيدية البلاغ ، وطالما تم اثبات كيدية البلاغ فانه من حقك طلب التعويض عن هذه الكيدية ، مع عدم احقية الكفيلة في طلب ذلك .
وقد نص نظام المرافعات الشرعي السعودي علي انه :

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

المادة التسعون بعد المائة:

1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

السلام عليكم حضرتك لا مخسرتش القضيه حضرت اول جلسه وكفيلتي محضرتش لقيت في نفس ميعاد جلستي التانيه انا المدعي عليه وهي المدعيه ازاي معرفش وقضيتي هي بالواسطي شطبتها وانا لا معايه ناجز ولا ابشر لان لسه ما عملت اقامه وهي كانت مبلغه هروب في مكتب العمل وفي الجوازات وحضرتك اتشال بلاغ الهروب في مكتب العمل لكن الجوازات متشلش لان كل بلاغ بتاريخ حاولت انقل كفاله لازم البلاغ بتسأل من الجوازات ومش عارفه اعمل ايه معاها شطبت لي قضيتي الحقوقيه وهي بطالبني بتعويض ازاي معرفش كل ده بالواسطي وانا كل حقوقي ضيعتهالي

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

عليك تقديم مايفيد كيدية البلاغ لالغاء بلاغ الهروب ومن ثم المطالبة بالتعويض وعليك اثبات انه تم اثبات كيدية البلاغ من قبلك حتي تحصل علي التعويض وتنقل كفالتك علي كفيل اخر .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار