إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

قمنا بانشاء شركة تضامن من 7 اشخاص وكان هناك مدير...

تم تقييم هذه الإجابة:
قمنا بانشاء شركة تضامن من 7 اشخاص وكان هناك مدير مسئول مذكور في السجل بعد سنة تم خروج 4 اشخاض وظل 3 فقط وتم حذف مهام المدير المسئول من السجل التجاري وفي هذه المدة تم تحويل مبالغ ماليه للمدير في حسابه البنكي لاغراض الشركة الان بعد 5سنوات لم يتم اي اعمال للشركة ونريد تصفية الشركة كيف نسترد الاموال من هذا الشخص وهو لايريد سدادها او الاعتراف بها مانوع القضية التي يتم تقديمها ضده يوجد صور الحوالات البنكية لحسابه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
قنا مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
الشركة مازالت قائمة ويوجد خطابات ورسائل من هذا الشخص تثبت الكلام وكذلك الاعضاء شهود على ذلك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه انه حال تكوين شركة تضامن من سبعة اشخاص وتخارج اربع شركاء وبقة ثلاثة شركاء وتم حذف مهام المدير المسئول من السجل التجاري وفي هذه المدة تم تحويل مبالغ ماليه للمدير في حسابه البنكي لاغراض الشركة الان بعد 5 سنوات لم يتم اي اعمال للشركة وان ذلك الشخص لايريد سدادها او الاعتراف والشركة مازالت قائمة ويوجد خطابات ورسائل من هذا الشخص تثبت الكلام وكذلك الاعضاء شهود على ذلك وترغبون فى تصفية الشركة مع العلم انه يوجد صور الحوالات البنكية لحسابه  فانه فى هذه الحالة يجب على باقى الشركاء تحرير محضر ضد ذلك الشخص بمركز الشرطة المختص لاثبات هذه الحالة على ان يتم تقديم جميع المستندات والشهود للتأكيد على ارتكاب ذلك الشخص استيلاؤه على اموال الشركة التى ادرجت فى حسابه البنكى الشخصى ويمكن بعد ذلك رفع دعوى حساب ضد ذلك الشخص ومطالبة المحكمة بالزامه بتقديم بيان بما تم تحويله له بحسابة البنكى الشخصى من اموال لاغراض الشركة وما تم بشأنها وتوزيع الاباح ورأس المال على باقى الشركاء وفقا لنصوص عقد الشركة 
  • وذلك طبقا لنصوص نظام الشركات التجارية والاتى نصها :-
المادة الثانية والثلاثون:
يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له.
2- يعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.
3- يُكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار