إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اب ترك بنته وهى لم تكمل شهريين تركها لحمة حمرا عند...

تم تقييم هذه الإجابة:
اب ترك بنته وهى لم تكمل شهريين تركها لحمة حمرا عند قريبة زوجته بحجة انه كان يريد ولدا وليس عنده ولد بل ثلاثة بنات و مع ذلك اخذ بناته الثلاثة و زوجته وسافر الى السعودية وترك البنت الى قريبة زوجته وشاءت الاقدار لم تمضى شهور حتى تم فصله من عمله و رجع مصر مع بناته الثلاثة و زوجته ولم يتعظ بذلك و تمادى فى جبروته و عرض البنت التى لم تتجاوز سنة للتبنى و عثر على متبنية للبنت المسكينة وراعيتها الست المتبنية الى ان سارت البنت رخوا الجامعة بمصاريف ولكن الست المتبنية لا تقدر على هذه المصاريف فلجأت البنت الى ابيها الجاحد لكى يدفع لها المصاريف فنهرها و صددها السؤال ما هو الوضع القانونى لهذا الاب الجاحد الذى تنكر لابنته وهى لم تتجاوز الشهريين ويقسوعليها مرة اخرى ليدمر مستقبلها بعدم دفع مصاريفها

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص نفقة البنت فانه :
علي البنت رفع دعوي علي الاب اعتبارا من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها 
كما عليها رفع دعوي علي الاب للمطالبة بمصاريف دراستها الجامعية وغير الجامعية السابقة علي اخر مصاريف دراسة لها 
ولقاضي الزام الاب بنفقة البنت اعتبارا من تاريخ الامتناع .

وللابنة قبل رفع دعواها  تقديم طلب تسوية بطلب نفقة للصغير من تاريخ امتناع الاب عن الانفاق عليه وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح فانه علي الابنة  رفع دعواها امام محكمة الاسرة التباع لها محل اقامتها ا اقامة الاب بنفس الطلبات علي ان تطب الحكم بالنفقة من تاريخ الامتناع عن الانفاق علي الصغير بقدر يسار الاب .
تنص فيه المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 :
«يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته» 

 وقد نصت المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

و تنص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  علي انه :

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 وتنص الماده 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةعلي انه :

 فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة

وتنص الماده 8 منه علي الاتي :

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .  

وتنص المادة 9 من ذات القانون علي انه:

 لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار