إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اذا المراه رفعت قضية طلاق كم ممكن مده تاخذ لاتمام...

تم تقييم هذه الإجابة:
اذا المراه رفعت قضية طلاق كم ممكن مده تاخذ لاتمام الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص مدة دعوي الطلاق فانه :
في الوقت الحالي لانستطيع ان نحدد كم من الوقت تستغرق دعوي الطلاق لظروف ازمة فيروس كورونا ولكن في الغالب لايحتاج الامر لاكثر من عام كامل 
بدرجات التقاضي المختلفة .
ولرفع دعوي التطليق في المحكمة فانه :

في حال ان باءت جميع محاولات الصلح بالفشل ، فانه يمكنك طلب التطليق للضرر ، مع اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود 
ويمكنك تحرير بلاغ بواقعة الضرب المنوه عنها في سؤالك وتقديم افادة بماتم في هذا البلاغ لاثبات هذا الضرر .
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وقد نص قانون الاحوال الشخصية الكويتي في ذلك علي انه :
المادة 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
المادة 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.
المادة 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
المادة 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
- واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
المادة 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
- واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
المادة 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
المادة 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

المادة 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.

المادة 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.


المادة 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
المادة 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار