إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اعاني من شتائم مستمره من قبل شخص في...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اعاني من شتائم مستمره من قبل شخص في احد المواقع الالكترونيه ماذا استطيع ان افعل قانونيا
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا لأن ارقام الجرائم الالكترونيه غير مفعله
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
افضل محاميه اذا متوفر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص وجود شخص يسبك عبر المواقع الالكترونية فانه :
عليك عمل بلاغ في شرطة الجرائم الالكترونية ضد هذا الشخص ، علي ان ترفق في بلاغك جميع رسائل السب والقذف التي تم ارسالها من هذا الشخص 
او جميع التعليقات التي جاءت لك متضمنة هذا السب .
وسوف يتم البحث عن هذا الشخص من خلال عنوان الاي بي الخاص به ومن ثم التوصل اليه ومعاقبته حسب قيد ووصف الجريمة .
وقد نص قانون الجزاء الكويتي علي انه :

مادة (209):
كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (210):
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (211):
كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيًا كانت، تحمل عبارات أو رسومًا أو صورًا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة، أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفًا أو سبًا طبقًا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (212):
كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة209 أو وجه إليه سبًا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (213):
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردًا أو تلخيصًا أمينًا لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.
مادة (214):
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه.
ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.
رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
مادة (215):
لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
مادة (216):
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال والعبارات أن تكون ترديدًا أو تلخيصًا أو تفصيلاً صادرًا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الإباحة تطبيقًا للمواد الثلاث السابقة.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار