إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
ممكن اشتفشره
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه اذا قام صاحب العمل بفصل العامل بدون سبب قانونى ، فإنه يمكن للعامل ان يقوم بتقديم شكوى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، من اجل الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى ، وهو التعويض الذى لاتزيد مدته عن راتب ثلاثة اشهر والتى تحتسب على الاجر الاخير الذى كان يحصل عليه العامل .
ويمكن لصاحب العمل ان يقوم بتقديم طلب بالغاء تأشيرة العامل الادارة العامة للاقامة ، ويمكن للعامل ان يتواصل مع الادارة العامة للاقامة من اجل وقف قرار الغاء التاشيرة .
مع تقديم المستندات التى يثبت بها وجود شكوى عمالية مقدمة منه ضد صاحب العمل .
الانهاء غير المشروع لخدمة العامل
يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقا ً للبند ا من هذه المادة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق
بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة
أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
لا تخل أحكام البند2 من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له •
وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويمكن لصاحب العمل ان يقوم بتقديم طلب بالغاء تأشيرة العامل الادارة العامة للاقامة ، ويمكن للعامل ان يتواصل مع الادارة العامة للاقامة من اجل وقف قرار الغاء التاشيرة .
مع تقديم المستندات التى يثبت بها وجود شكوى عمالية مقدمة منه ضد صاحب العمل .
- وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتي نصها :-
الانهاء غير المشروع لخدمة العامل
يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقا ً للبند ا من هذه المادة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق
بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة
أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
لا تخل أحكام البند2 من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له •
وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود