إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المدينه المنوره
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
السعوديه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اريد ان ارفع دعوى نفقه مستقبليه للابناء

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رفع دهوي نفقة للاولاد فانه :
عليك التوجه الي المحكمة الشرعية ورفع دعوي نفقة شهرية للاولاد من تاريخ رفع الدعوي او من تاريخ امتناع الاب عن الانفاق علي الاولاد ، بشرط ان يكون الاولاد في حضانتك غير قادرين علي الكسب ، علي ان يتم ارفاق مستند الميلاد الخاص بالاولاد ، وسوف يتم التحري عن دخل الاب وجميع ممتلكاته ومن ثم سوف يتم الحكم بنفقة شهرية بما يتناسب مع الدخل الشهري للاب وممتلكاته اعتبارا من تاريخ امتناعه عن الانفاق في حالة اثبات تاريخ الامتناع بشهادة الشهود او باي طريقة من طرق الاثبات .
وقد نص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة التاسعة والأربعون
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المادة الخمسون
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الثامنة والخمسون
1.    تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
2.    دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
المادة التاسعة والخمسون
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
المادة الستون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار