إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم ابنتي طالبه جامعيه تم احالتها لمجلس...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
تنص المادة ( 126 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التاديبية
وهى :
1- التنبيه شفاهة او كتابه .
2- الانــــــــــذار
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
4- الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لاتتجاوز شهرا
5- الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز شهرا.
6- الحرمان من الامتحان فى مقرراو اكثر .
7- الغاء امتحان الطالب فى مادة او اكثر .
8- الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز فصلا دراسيا .
9- الحرمان من دخوال الامتحان فى فصل دراسى واحد او اكثر .
10- الفصل نهائى من الجامعة .ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات الاخرى ويترتب علية عدم صلاحية الطالب للقيد او التقدم للامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .
11- و يجوز اعلان الامر بالقرار الصادر بالعقوبة التاديبية داخل الكلية ويجب ابلاغ القرار الى ولى امر الطالب .
12- تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية داخل ملف الطالب .
13- لمجلس الجامعة ان يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار .
المادة 128 :
لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس و ما بعده من المادة( 126 )إلا بعد التحقيق مع الطالب و سماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله و يتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ، و لا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب بشرط أن يكون عضوا في مجلس التأديب .
و مع ذلك يجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب و ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ اعلانه إلي الطالب أو ولي أمره ، و يعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو ولي أمره و تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
و يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار و يعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيهاإسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين