إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم ابنتي طالبه جامعيه تم احالتها لمجلس...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ابنتي طالبه جامعيه تم احالتها لمجلس تاديب وتوجيه انذار لها ما عواقب ذلك الانذار علي مستقبلهاوهل يمكن الاعتراض عليه وما المده القانونيه لذلكشاكره وقتكم
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
القاهره جمهوريه مصر العربيه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا افهم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان عقوبة الانذار هي عقوبة تأديبية يتم فرضها على الطلبة بموجب التشريعات السارية في دولة مصر عقوبة الانذار لا تؤثر على مستقبل الطالب الا اذا كرر المخالفة مرة أخرى فمن الممكن أن يتم بعدها فصل الطالب ويحق للطالب التظلم العقوبة لدى رئيس الجامعة خلال ١٥ يوم من تاريخ تبليغ الطالب قرار العقوبة

تنص المادة ( 126 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التاديبية

 وهى :

1-      التنبيه شفاهة او كتابه .

2-      الانــــــــــذار

3-      الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-      الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لاتتجاوز شهرا

5-      الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز شهرا.

6-      الحرمان من الامتحان فى مقرراو اكثر .

7-      الغاء امتحان الطالب فى مادة او اكثر .

8-      الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز فصلا دراسيا .

9-      الحرمان من دخوال الامتحان فى فصل دراسى واحد او اكثر .

10- الفصل نهائى من الجامعة .ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات الاخرى ويترتب علية عدم صلاحية الطالب للقيد او التقدم للامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .

11-  و يجوز اعلان الامر بالقرار الصادر بالعقوبة التاديبية داخل الكلية ويجب ابلاغ القرار الى ولى امر الطالب .

12-  تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية داخل ملف الطالب .

13-  لمجلس الجامعة ان يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار .

المادة 128 :

لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس و ما بعده من المادة( 126 )إلا بعد التحقيق مع الطالب و سماع أقواله  فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله و يتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ، و لا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب بشرط أن يكون عضوا في مجلس التأديب .

و مع ذلك يجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب و ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ اعلانه إلي الطالب أو ولي أمره ، و يعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي شخص الطالب أو ولي أمره و تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول . 

و يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب يقدمه إلي رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار و يعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار