إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
بخصوص الخروج النهائي هل يمكن عمل الكفيل لذلك حتي...
بخصوص الخروج النهائي هل يمكن عمل الكفيل لذلك حتي لو لم يكن كفيلي الاول
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتاشيرة الخروج النهائى ، اليك المعلومات الاتيه :
ان الكفيل الاخير هو الشخص المخول له تقديم طلب اصدار تاشيرة الخروج النهائى للعامل .
واذا كان اصدار تاشيرة الخروج النهائى بهدف الفصل التعسفى للعامل فان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وانه يمكنك ان تطلب من القاضى الحصول على نسخه من عقد العمل المودع صورته لدى وزاره العمل
اذا لم يكن لديك نسخه من عقد العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
ان الكفيل الاخير هو الشخص المخول له تقديم طلب اصدار تاشيرة الخروج النهائى للعامل .
واذا كان اصدار تاشيرة الخروج النهائى بهدف الفصل التعسفى للعامل فان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وانه يمكنك ان تطلب من القاضى الحصول على نسخه من عقد العمل المودع صورته لدى وزاره العمل
اذا لم يكن لديك نسخه من عقد العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود