إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا سعوديه واعيش بالسعوديه وزوجي لبناني مقيم ولكن...
انا سعوديه واعيش بالسعوديه وزوجي لبناني مقيم ولكن يريد الذهاب لبلده نهائي ونريد الإنفصال السؤال هل يستطيع اخذ اولاده بالقانون ام لا انا اريدهم واستطيع ان اصرف عليهم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بسفر الابناء مع الاب ، اليك المعلومات الاتية :
وفقا لنظام الاحوال الشخصية السعودى ، فان الاب لا يستطيع الانتقال بالابناء نهائيا خارج المملكة
طالما ان ذلك قد يحول دون حق زيارة الابناء او ان كان هذا السفر فى غير مصلحة الابناء .
وعلى ذلك فانه يمكن اقامة دعوى بمنع الابناء من السفر بعد الحصول على حكم باحقيتك فى حضانتهم .
كما وان الاب يلتزم بالانفاق على الابناء قبل الطلاق وبعده .
ويمكن ايضا اقامة دعوى قضائية ضد الاب اذا امتنع عن الانفاق على الابناء .
واليك نص نظام الاحوال الشخصية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
وفقا لنظام الاحوال الشخصية السعودى ، فان الاب لا يستطيع الانتقال بالابناء نهائيا خارج المملكة
طالما ان ذلك قد يحول دون حق زيارة الابناء او ان كان هذا السفر فى غير مصلحة الابناء .
وعلى ذلك فانه يمكن اقامة دعوى بمنع الابناء من السفر بعد الحصول على حكم باحقيتك فى حضانتهم .
كما وان الاب يلتزم بالانفاق على الابناء قبل الطلاق وبعده .
ويمكن ايضا اقامة دعوى قضائية ضد الاب اذا امتنع عن الانفاق على الابناء .
واليك نص نظام الاحوال الشخصية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود