إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ابسال عن السابقه تؤثر على الاعاده فالخدمة العسكرية

تم تقييم هذه الإجابة:
ابسال عن السابقه تؤثر على الاعاده فالخدمة العسكرية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هل المحامي سعودي ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الاعادة للخدمة العسكرية فانه :
اذا تم تادية الخدمة العسكرية وبعدها تم ارتكاب اي جريمة واصبح هناك سابقة فلن يتم اعادتك للخدمة العسكرية مرة اخري .
علما بانه يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
وقد نص نظام خدمة الافراد السعودي علي انه :
المادة السادسة
يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ تعيينه فإذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين. عدلت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٣ هـ لتكون بالنص الآتي: ‏
أ-يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه فإذا لم تثبت صلاحية خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين ب- مع مراعاة ما وردا في الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري فإن ظهر على الفرد العسكري خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة أحد هذين الممرضين أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبية فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها حق في تعيينه بناء على توصية من ‏اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي ‏
ج- استثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبوت إصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو أصابة بعد تعيينه على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا .
المادة السابعة
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
المادة الثامنة
أ – تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار