إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم انا موظفة وافدة انقطعت عن العمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا موظفة وافدة انقطعت عن العمل باسباب موجودة بالمادة ٨١ وصاحبة العمل انذرتني بالفصل بعد ١٠ ايام وبعد ١٣ يوم قالت تطبق المادة ٨٠ لفصلي وبنفس اليوم رفعت عليا دعوى لتعويض يعني استعانة بالمادة ٧٧
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اريد ان افهم المادة ٨٠ فصل لماذا لم تفصلني وهل سابقى بدون فصل وبدون راتب الى وقت الجلسة مع العلم بعد شهر اخر ام تفصلني ومن بعد تطلب تعويض؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بفصل العاملة ، اليك المعلومات الاتية :
ان نظام العمل السعودى قد حدد مجموعة من الاساب يمكن لصاحب العمل ان يستند الى احداها اذا تحقق من اجل انهاء عقد العمل .
كما وان استناد صاحبة العمل للمادة 81 من اجل انهاء عقد العمل لايمنع من حقها فى المطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى المادة
77 من ذات النظام وهو اجر خمسة عشرة يوما عن كل عام فى العقود الغير محددة المدة والراتب المستحق عن باى مدة العقد فى العقود المحددة المدة .
حيث ان العامل بارتكابه لآحد الاسباب المحددة فى المادة 81 المشار اليها ، يكون قد الحق الضرر بصاحب العمل وهو الامر الذى يمنح صاحب العمل الحق فى طلب التعويض .
وننصح بالتفاوض مع صاحبة العمل من اجل انهاء عقد العمل بشكل ودى فى مقابل منحها جزء من التعويض .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون :
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
المادة الثمانون :
"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار