إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدى احد من...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدى احد من الاقرباء محكوم عليه بالسجن و الابعاد كيف يمكن ان تتصرف في هذا الحاله
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حال صدور حكم ضد شخص بالحبس والابعاد يتعين الطعن علي ذبك الحكم سواء بالاستئناف او غيره من طرق الطعن حسب ظروف الحكم , ومن ناحية اخري يرجي العلم أن الابعاد الذي يصدر بناء علي حكم قضائي بالادانه في قضية يسمي ابعادا قضائيا وعادة ما يصدر ضد الوافد الذي يتم ادانته بحكم في جنايه او جنحه , ويجوز للصادر بحقه الابعاد القضائي تقديم طلب الي النيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد مع تضمين ذلك الطلب كافة الاسباب والمبررات المؤيده لطلب الغاء الابعاد وكذا الظروف الاجتماعيه والشخصيه التي يمكن مراعاتها عند نظر طلب ازالة الابعاد من اللجنه المختصه بالنيابه العامه المشكله لذلك الغرض , علما بأنه في امارة دبي تتوفر خدمة الغاء الابعاد القضائي الكترونيا عبر موقع النيابه العامه في دبي ,
- حيث تنص الماده 121 من قانون العقوبات الاتحادي علي انه :
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية
- حيث تنص المادة 23 من قانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي علي انه :
للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الاخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد االجنبي ولو كان حاصالا على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالاقامه إذا كان ذلك الابعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الامن العام أو الاداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
- وتنص اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي علي انه:
المادة 91
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28من ذات القانون .
لا يجوز للأجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه العودة اليها إلا بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28من ذات القانون .
المادة 92
1 – يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة 91 من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والاقامة المختصة بتلقي طلب اذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة أو الاقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد ، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2 – بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الأوراق الى الجهة المختصة ، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو اذن الدخول الا بعد استصدار هذا الاذن
1 – يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة 91 من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والاقامة المختصة بتلقي طلب اذن أو تأشيرة الدخول على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة أو الاقامات السابقة بالبلاد وأسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد ، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2 – بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الأوراق الى الجهة المختصة ، ولا يجوز البت في طلب تأشيرة أو اذن الدخول الا بعد استصدار هذا الاذن
المادة 105
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
أ – الممنوعون من الدخول:
1 – الأشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة بناء على قرار من ذات المحكمة .
2 – الاشخاص الذين تم ادراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه .
3 – أما الأشخاص الذين تم ادراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من ادارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الاضافة .
ب – الممنوعون من الخروج:
1 – ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع .
2 – ترفع أسماء الاشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت أمر المنع .
3 – ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على الأسباب الموجبة للرفع ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادرا عن وزير الداخلية أو من يفوضه .
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
أ – الممنوعون من الدخول:
1 – الأشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة بناء على قرار من ذات المحكمة .
2 – الاشخاص الذين تم ادراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول واقامة الأجانب المشار اليه يتم رفع أسمائهم بقرار منه .
3 – أما الأشخاص الذين تم ادراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من ادارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الاضافة .
ب – الممنوعون من الخروج:
1 – ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع .
2 – ترفع أسماء الاشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت أمر المنع .
3 – ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على الأسباب الموجبة للرفع ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادرا عن وزير الداخلية أو من يفوضه .
إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود