إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اريد طلاق بس زوجي رفض الفكره كيف اخلي طلاقني...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص التطليق للضرر فانه :
اذا تم الحاق الضرر بك من زوجك فانه عليك حل الخلاف وديا اولا واذا استنفذت كل مساعي الصلح فيما بينكما عليك رفع دعوي تطليق للضرر علي ان يتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، فاذا ماثبت الضرر وقع الطلاق ، ويندرج تحت الضرر الهجر وعدم الانفاق وغير ذلك من الاضرار التي توجب الحصول علي الطلاق .
اما بخصوص التنازل عن حضانة الاولاد فانه لاعلاقة له بالطلاق وعليك التمسك بحضانة الاولاد وعدم التنازل عنها .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية العراقي علي انه :
المادة 40
-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، رقمه 5 صادر بتاريخ 1986 ، واستبدلت بالنص الاتي:
-تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 125 صادر بتاريخ 1981، واستبدلت بالنص الاتي:
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احج الأسباب الآتية :
1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج قد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند أ من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون .
المادة 41
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده .
2- على المحكمة أجراء التحقيق في اسباب الخلاف فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجوجهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .
3- على الحكمين ان يجتهدا في الإصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا .
4- أ- إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما .
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فإذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما إذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جاني الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .
المادة 42
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
إذا ردت دعوى التفريق لاحد الأسباب المذكوزة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنقس السبب فعلى المحكمة ان تلجأ إلى التحكيم وفقا لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة 43
-الغيت الفقرة (3 – رابعا) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق)، رقمه 25 صادر بتاريخ 1994، واستبدلت بالنص الاتي:
أولا – للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الأسباب الآتية :
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الانفاق منه .
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية .
4- إذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لأسباب عضوية او نفسية او إذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه إذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها .
5- إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معا معاشرته بلا ضرر كلاجذاك او الرص او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما يماثلها على انه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتاع بالزوج طيلة مدة التأجيل اما إذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق .
7- إذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مذة اقصاها ستون يوما .
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .
9- إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ .
ثانيا – للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج .
ثالثا: أ – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.
ب – يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بأقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.
رابعا : 1 – لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق .
2 – تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام
المادة 44
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع إذا كانت متواترة ويعود تقديرها إلى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .
المادة 45
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رقمه 21 صادر بتاريخ 1978، واستبدلت بالنص الاتي:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين