إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلام عليكم ، هل يمكن اخراج شخص من السجن قام بحادث...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم ، هل يمكن اخراج شخص من السجن قام بحادث دهس غير متعمد مع نقل المصاب للمستشفى علما أن الشخص المدهوس قد فارق الحياة بعد ثلاث ايام من الحادث هل يمكن اخراجه من السجن بكفالته

إطرح سؤالك

الرد من العميل

حسب قانونا العراقي أو لا يمكن ذالك الا بعد الصلح والتراضي ودفع الدية

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان مسألة إخراج الشخص من التوقيف بكفالة هي مسألة تخضع السلطة القاضي التقديرية لكن وفقا لاحكام التشريعات العراقية لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب إفراج بكفالة للقاضي الذي أصدر قرار التوقيف ومن ثم للقاضي له مطلق الحرية في قبول الكفالة أو رفضها حيث نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على:

مادة 109
أ – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللحاكم ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد الحاكم ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
جـ – لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى الحاكم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او بونها مع مراعاة الفقرة (ب).

مادة 110
أ – اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
ب – اذا كان المقبوض عليه متهماً بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.

مادة 111
للحاكم الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (109) كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار