إسأل Lawyer الآن

Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
Lawyer
السلام عليكم ارغب في التواصل مع محاميكتخصص...
السلام عليكم
ارغب في التواصل مع محاميكتخصص بالقضايا العماليه حسب القانون السعودي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: Moheb Hassan

Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بكتابة مذكرة اعتراض على حكم ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكنك ان تبدا المذكرة الاعتراضية بالاتى :
لائحة اعتراض على الحكم .......... ( وتكتب جميع بيانات الحكم وتاريخة واسماء الخصوم وتاريخ صدوره )
معالى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ب ........... ( الرياض او مكة على سبيل المثال ) :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث اننى أعترض على الحكم الصادر في الدعوى رقم .............و منطوقه : وتكتب منطوق الحكم كاملا .
واذ أنني قررت عدم الاكتفاء بالقرار ، فأننى أعترض عليه للأسباب التالية :
وبعد ذلك عليك ان تبين الاخطاء التى وقع فيها الحكم والاسانيد القانونية المدعمة لموقفك .
وعليك ان تقدم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما بحد اقصى من تاريخ صدور الحكم .
ونشير الى انه لايمكن لنا كتابة لائحة الاعتراض على الحكم اذا ان هذا الامر يستلزم الاطلاع على الحكم وما قدمه جميع الخصوم من مستندات واقوال الشهود ، وهو الامر الغير متاح وفقا لسياسة العمل بالموقع .
وشكرا لتفهمك هذا الامر .
واليك نص نظام المرافعات الشرعية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة التسعون بعد المائة:
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
انه يمكنك ان تبدا المذكرة الاعتراضية بالاتى :
لائحة اعتراض على الحكم .......... ( وتكتب جميع بيانات الحكم وتاريخة واسماء الخصوم وتاريخ صدوره )
معالى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ب ........... ( الرياض او مكة على سبيل المثال ) :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث اننى أعترض على الحكم الصادر في الدعوى رقم .............و منطوقه : وتكتب منطوق الحكم كاملا .
واذ أنني قررت عدم الاكتفاء بالقرار ، فأننى أعترض عليه للأسباب التالية :
وبعد ذلك عليك ان تبين الاخطاء التى وقع فيها الحكم والاسانيد القانونية المدعمة لموقفك .
وعليك ان تقدم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما بحد اقصى من تاريخ صدور الحكم .
ونشير الى انه لايمكن لنا كتابة لائحة الاعتراض على الحكم اذا ان هذا الامر يستلزم الاطلاع على الحكم وما قدمه جميع الخصوم من مستندات واقوال الشهود ، وهو الامر الغير متاح وفقا لسياسة العمل بالموقع .
وشكرا لتفهمك هذا الامر .
واليك نص نظام المرافعات الشرعية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة التسعون بعد المائة:
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
إجابة الخبير: Moheb Hassan

Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بكتابة مذكرة اعتراض على حكم ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكنك ان تبدا المذكرة الاعتراضية بالاتى :
لائحة اعتراض على الحكم .......... ( وتكتب جميع بيانات الحكم وتاريخة واسماء الخصوم وتاريخ صدوره )
معالى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ب ........... ( الرياض او مكة على سبيل المثال ) :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث اننى أعترض على الحكم الصادر في الدعوى رقم .............و منطوقه : وتكتب منطوق الحكم كاملا .
واذ أنني قررت عدم الاكتفاء بالقرار ، فأننى أعترض عليه للأسباب التالية :
وبعد ذلك عليك ان تبين الاخطاء التى وقع فيها الحكم والاسانيد القانونية المدعمة لموقفك .
وعليك ان تقدم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما بحد اقصى من تاريخ صدور الحكم .
ونشير الى انه لايمكن لنا كتابة لائحة الاعتراض على الحكم اذا ان هذا الامر يستلزم الاطلاع على الحكم وما قدمه جميع الخصوم من مستندات واقوال الشهود ، وهو الامر الغير متاح وفقا لسياسة العمل بالموقع .
وشكرا لتفهمك هذا الامر .
واليك نص نظام المرافعات الشرعية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة التسعون بعد المائة:
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
انه يمكنك ان تبدا المذكرة الاعتراضية بالاتى :
لائحة اعتراض على الحكم .......... ( وتكتب جميع بيانات الحكم وتاريخة واسماء الخصوم وتاريخ صدوره )
معالى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ب ........... ( الرياض او مكة على سبيل المثال ) :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث اننى أعترض على الحكم الصادر في الدعوى رقم .............و منطوقه : وتكتب منطوق الحكم كاملا .
واذ أنني قررت عدم الاكتفاء بالقرار ، فأننى أعترض عليه للأسباب التالية :
وبعد ذلك عليك ان تبين الاخطاء التى وقع فيها الحكم والاسانيد القانونية المدعمة لموقفك .
وعليك ان تقدم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما بحد اقصى من تاريخ صدور الحكم .
ونشير الى انه لايمكن لنا كتابة لائحة الاعتراض على الحكم اذا ان هذا الامر يستلزم الاطلاع على الحكم وما قدمه جميع الخصوم من مستندات واقوال الشهود ، وهو الامر الغير متاح وفقا لسياسة العمل بالموقع .
وشكرا لتفهمك هذا الامر .
واليك نص نظام المرافعات الشرعية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المادة التسعون بعد المائة:
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
إسأل Lawyer

Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود