إسأل Lawyer الآن

Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا لما قرره قانون اقامة الاجانب الاتحادي ولائحته التنفيذيه فان كل أجنبي أُلغي إذن تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة الإذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة،ولم يبادر بالتجديد - في الحالات التي يجوز فيها ذلك – خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء، أو لم يغادرالدولة خلال هذه المهلة، توقع عليه غرامة لا تزيد على مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالدولة اعتبارًا من تاريخ انتهاء المهلة , وحتي يتسني لك الخروج من الدوله حال تجاوزت الاقامة 6 شهور فلابد من سداد تلك الغرامه المقرره ومن ثم تمكينك من المغادره حيث انه في حالة عدم دفع الغرامة المقررة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده
إسأل Lawyer

Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود