إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اذا قام شخص مسيحى بتغيير ديانته الى مسلم وتغيير...

تم تقييم هذه الإجابة:
اذا قام شخص مسيحى بتغيير ديانته الى مسلم وتغيير اسمه وكان متزوج من مسيحية ولديه طفلة هل يحق له حضانتها ؟ وهل اى قضايا قامت زوجته برفعها اثناء اعتناقه المسيحية مثل النفقة والمتعة تسقط ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بامتناع الاب عن الانفاق على ابنائه ، إليك المعلومات الاتية :
انه إذا امتنع الاب عن الانفاق على ابنائه ، فإنه يمكن للحاضنة ان تقيم دعوى بطلب النفقة لصالحها و الابناء .
حيث ان الاب يلتزم بالانفاق على ابنائه وزوجته وفقا لحالته المادية والتى يطلع عليها القاضى من اجل
تقدير مبلغ النفقة .
ويمكن للزوجة ان تطلب ايضا من القاضى تصريح موجه الى جهة عمل الزوج من اجل الحصول على بيان بالمرتب .
وايضا يمكن لها تقديم اى مستندات اخرى تثبت وجود دخل اضافى للزوج .
من اجل الحصول على حكم قضائى بمبلغ للنفقة يتناسب والحالة المادية للزوج .
ويمكن للزوجة التى يطلقها زوجها بدون موافقتها ان تطلب الحصول على نفقة المتعة والتى تقدر بنفقة سنتين على الاقل .
كما وانها تستحق الحصول على نفقة عدة .
ونشير ايضا الى ان تغيير الديانة لايسقط الاحكام القضائية النهائية عن الزوج .
اما وعن حضانة الابنة فان الاصل ان الحاضنة تحتفظ بحضانة الابناء حتى سن الخامسة عشرة عاما .
ولكن فى حالة الام المسيحية التى تطلب حضانة ابنتها المسلمة فان هذا الامر يرجع تقديره للسلطة التقديرية للقاضى 
والذى يراعى فى قبول الطلب او رفضه مصلحة الصغيرة . 
واليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
– دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
مادة 18مكرر ثانيا :
إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار