إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا اعمل بشركه ولكن ليس لديه اعاره والشركه الان لم...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اعمل بشركه ولكن ليس لديه اعاره والشركه الان لم يتم الاتفاق واتركت الشركه وكنت اعمل لي حسابي الخاص اشتري مواد غذائية ملحوظه خبز ولكن هددني صاحب الشركه الذي كنت اعمل معها واخبرني سوف أبلغ عنك البلديه السوال ما عقوبه العمل بي منتج دون ترخيص او تصريح وما العقوبه ملحوظه الشركه الا اقامتي انا عليه لم يستطع العمل باعاره لانه نازل عليه بلوك هل في طريقه اخري لي اصدار اي شيء من الراقبه او البلديه لي العمل خاص اتمنا الاجابه في أسرع وقت

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص ترخيص اي نشاط تجاري يتم ممارسته فانه :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره.
ومن ثم هناك عقوبات تفرض علي من يخالف القانون ويمارس اي نشاط تجاري او غير تجاري دون اصدار الترخيص .

   ويجوز للأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة وغيرهم الاشتراك فيما بينهم لمزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة بأنفسهم من خلال تأسيس "شركة أعمال" طبقاً لأحكام التشريعات واللوائح الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في "شركة الأعمال" شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته.

و يصرح لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم "وكيل خدمات محلي"، ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصاً طبيعياً متمتعاً بجنسية الدولة أو شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة.
وتكون عقوبة ممارسة النشاط دون ترخيص هي فرض غرامة مالية لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم.

وقد نص قانون مزاولة الانشطة الاقتصادية الاماراتي علي انه :

المادة (6)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره.

المادة (7)

أ‌-        يتم ترخيص المنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:

1-     يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لديها في هذا الشأن.

2-     تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته، والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3-     يتم البت في طلب الترخيص، من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة.

ب‌-       تضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص والبت فيها، بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها، والموافقات الواجب الحصول عليها من الجهات المختصة، والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات.

المادة (8)

‌أ- تكون مدة ترخيص المنشأة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناء على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهة المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد على أربع سنوات.

‌ب-         يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه.

المادة (9)

يتم قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة (29)
أ‌-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم.
ب‌-  يحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغرامة المقررة لكل منها.


إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار