إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

سلام عليكم انا مصففة شعر كفيلتي رفضت تشغيل و...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم انا مصففة شعر كفيلتي رفضت تشغيل و اعطاتني خروج نهائي لم اتوصل منها بأي راتب نسقت معها جلسات ودية لم تحضر لالغاء خروجي نهائي و نقل كفالتي الان عندي جلسة في المحكمة العمالية اريد ان اعرف بمادا اطالب و هل يمكن ان يتم نقل كفالتي للمؤسسة عندي خطابها
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم كلفت مكتب نسق معها جلسات اونلاين ودية لكن لم تحضر
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
الان عندي مؤسسة بخطاب اريد ان انقل عليها لكن اخاف من من المكتب ان ينقل كفالتي للمؤسسة اخرى الامه يملك جوازي و منصة ابشر و منصة قوى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالفصل التعسفى ومكافاه نهايه الخدمه  ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى 
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده 
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وانه لكى الحق فى الحصول على مكافاة نهاية الخدمة ،  والتى تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وان امتناع صاحب العمل عن دفع راتب العامل ، يمنح الحق للعامل فى طلب نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون 
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . 
المادة الخامسة والثمانون : 
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . 

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار