إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكماناسوري الجنسيه اتيت الى السلطنه من...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل.
ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة .
الرد من العميل
شكرااستاذي العزيزهل يحق لصاحب العمل ان يبرم عقدالعمل من دون اطلاع العامل وموافقته على شروط العقدوبدون توقيعه
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
شكراولك مني فائق الاحترام.بعد اطلاع حضرتكم الموقره على المعلومات والمخالفات القانونيه التي ارتكبها صاحب العمل بحقي هل استطيع ان اطلب نقل كفالتي وماهي الفتره الزمنيه
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين