إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

لو مده التجربه بتاعتي انتهت والكفيل متسوله اي...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو مده التجربه بتاعتي انتهت والكفيل متسوله اي اجراء ولا اقامه اعمل ايه وعامل لي عقد ورقي حاطط في بنود لو اني فسكت العقد ادفع 20,000 ريال ولو هو فسخ العقد يدفع 500 ريال
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا انا لسه جديد ومش عارف اعمل ايه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
والرواتب مش باخذها باخذ زي نظام مصاريف

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اكد نظام العمل السعودي على ان انتهاء فترة التجربة دون ان يتم الاتفاق على تمديدها مرة اخرى في عمل اخر ومهنة اخر فانه يتعين على صاحب العمل تثبيت العامل واستكمال اجراءات الاستقدام واستخراج تصريح العمل كما لا يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يلحق ضررا بالعامل وخاصة فيما يتعلق بالتعويض الناجم عن فسخ عقد العمل حيث ان نظام العمل نظم هذه المسألة واي اتفاق يخالفها يعتبر باطل ما لم يكون في مصلحة العامل وان امتناع صاحب العمل عن اعطاء العامل اجوره يعتبر مخالف لاحكام نظام العمل فيمكنك بهذه الحالة تقديم شكوى لمكتب العمل ويحق لك نقل كفالتك لصاحب عمل جديد 

علما انه يجب ان ترفق بالطلب الوثائق التالية:

  1. خطاب طلب من صاحب العمل الجديد .
  2. صورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية سارية المفعول مع دفتر العائلة لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً .
  3. نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بالمحافظة على المراد نقل خدمته إليه وبعدم تشغيله لدى الغير . 
  4. إحضار أصل جواز السفر ساري المفعول وأيضاً رخصة الإقامة سارية المفعول للوافد المطلوب نقل خدمته مع إرفاق صورة للجواز والإقامة .

 حيث نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :

المادة الثامنة :

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل

المادة الرابعة والخمسون :

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.


المادة الخامسة والسبعون :

 إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون : 

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون :

 إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

المادة الرابعة والثمانون :

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار