إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم
السلام عليكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا مقيم في قطر و لدي حكم قيد التنفيذ بغرامة مالية قدرها 3000 ريال بسبب سكر هل تمنعني من السفر ام لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
الرد من العميل
انا في انتظار الرد
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص المنع من السفر فانه :
يجوز ان يتم استصدار امر علي عريضة بمنع المدين او المتهم من السفر في حالة الخشية من هروبه خارج البلاد
ويجوز للمدين ان يتظلم من هذا الامر خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانه به لرفع هذا المنع
وللقاضي ان يستجيب او لايستجيب حسب مدي خطورة الامر من عدمه
وقد نص قانون المرافعات المدنية في بابه الثالث والتاسع ونصوص مواده التالية علي كيفية استصدار المنع من السفر وكيفية التظلم منه واسباب ذلك علي النحو التالي :
المادة 405
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإلغائه.
المادة 406
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة 407
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
المادة 141
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة 142
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
المادة 143
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة 144
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.
المادة 145
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
المادة 146
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
يجوز ان يتم استصدار امر علي عريضة بمنع المدين او المتهم من السفر في حالة الخشية من هروبه خارج البلاد
ويجوز للمدين ان يتظلم من هذا الامر خلال سبعة ايام من تاريخ اعلانه به لرفع هذا المنع
وللقاضي ان يستجيب او لايستجيب حسب مدي خطورة الامر من عدمه
وقد نص قانون المرافعات المدنية في بابه الثالث والتاسع ونصوص مواده التالية علي كيفية استصدار المنع من السفر وكيفية التظلم منه واسباب ذلك علي النحو التالي :
المادة 405
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإلغائه.
المادة 406
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة 407
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
المادة 141
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة 142
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
المادة 143
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة 144
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.
المادة 145
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
المادة 146
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود