إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا مريض بدسك ونصرف لي ترمدول من المستشفى بوصفه...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مريض بدسك ونصرف لي ترمدول من المستشفى بوصفه طبيه مريت من لحدود ونمسك ماي لحبوب وانا كنت تركت تناول لحبوب صالي حوالي اسبوعين وتم فحصي من قبل مكافحة المخدرات سوالي ما هي عقوبتي وانا ناسي انه معاي فسياره هاذي لحبوب لني تركتها بعد التعافي من المرض ومعاي وصفه طبيه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عقوبة تعاطي المخدرات دون وصفة طبية فانه :
لايجوز حرز المخدر او تعاطيه دون وصفة طبية وفي حالتك عليك احضار شهادة من الطبيب المعالج تكون معتمدة من الجهة الطبية بشكل رسمي من ان علاجك يتطلب تعاطي الترامادول وانك في فترة علاج الان حتي يتم اعفاءك من عقوبة الحبس المقررة لمن يحرز ويتعاطي المواد المخدرة والتي تكون عقوبتها من ستة اشهر الي سنتين حسب نوع المخدر  .
حيث ينص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  الاماراتي علي انه :

المادة 33

1 - لا يجوز لغير الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري او البيطري في الدولة اعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا اذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او المقررة وفقا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع . ووفقا لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون .

2 - تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

3 - يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزير العدل، قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها داخل الدولة.​

المادة 34

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقأ لأحكام المادة (33).

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.​

المادة 40

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

2 -وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.

3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.​

المادة 41

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.

3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار