إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
مرحبا أنا من سوريا لدي طفل عمره ٤سنوات وانفصلت عن...
مرحبا أنا من سوريا لدي طفل عمره ٤سنوات وانفصلت عن طليقي بمخالفة رضائية حضانة ابني لي وتزوجت من آخر وسافرت إليه وبقي ابني عند أمي لأن أباه رفض منحه أذن سفر طليقي الآن يرسل بأنه يريد الطفل لكي لا يدفع له النفقة علما أنه عسكري ولا يأتي إلى المنزل كل ٤٥يوم يبقى أسبوع وهو متزوج من سيدة تركت ولديها الاثنين لأهل زوجها السابق انا لايمكن أن أتخيل أن ابني ستربيه زوجة اب تركت أطفالها هذه بيئة غير آمنة وخصوصا غياب الأب عن المنزل ماذا ينظر القانون في هذا الأمر وكيف سيحكم القاضي بهذا الشيء
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بحضانة الابن ، اليك المعلومات الاتية :
انه من الشروط التى يتعين توافرها فى الحاضن هى قدرته على راية المحضون ، كما وانه فى حال مخالفة تلك الشروط
يمكن لكى رفع دعوى على الاب تطلبين فيها اسقاط حضانته لعدم توافر هذا الشرط ، نظرا لانه يتغيب عن منزله لمدة طويله بسبب ظروف عمله ، بالاضافة الى ان زوجته الاخرى قد ترطت اطفالها ولم تعد تهتم بتربيتهم ورعايتهم .
كما يتعين الاستعانة بشهود على واقعة ترك زوجة الاب لآبنائها .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية السورى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 137 :
1/ يشترط في الحاضن:
أ/ العقل.
ب/البلوغ.
ج/الأمانة.
د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.
ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.
و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.
2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة:
أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
المادة /139/:
1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.
2/ لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.
3/للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.
انه من الشروط التى يتعين توافرها فى الحاضن هى قدرته على راية المحضون ، كما وانه فى حال مخالفة تلك الشروط
يمكن لكى رفع دعوى على الاب تطلبين فيها اسقاط حضانته لعدم توافر هذا الشرط ، نظرا لانه يتغيب عن منزله لمدة طويله بسبب ظروف عمله ، بالاضافة الى ان زوجته الاخرى قد ترطت اطفالها ولم تعد تهتم بتربيتهم ورعايتهم .
كما يتعين الاستعانة بشهود على واقعة ترك زوجة الاب لآبنائها .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية السورى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 137 :
1/ يشترط في الحاضن:
أ/ العقل.
ب/البلوغ.
ج/الأمانة.
د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.
ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.
و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.
2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة:
أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
المادة /139/:
1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.
2/ لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.
3/للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود