إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل من حقي اعضائى ذهبا عند زواجى ام هو عرف متعارف...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لايوجد نص قانوني ينص علي الزام الزوج بمنح ذهب للزوجة ، ويمكن اعتباره من ضمن المهر تحت مسمي المهر وليس الذهب ، حيث انه للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة ، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
وينص نظام الاحوال الشخصية السعودي علي انه :
المادة السادسة والثلاثون
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثلاثون
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
المادة الثامنة والثلاثون
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
- إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب-إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
المادة الأربعون
- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المادة الحادية والأربعون
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
- السكوت عن تسمية المهر.
- نفي المهر في عقد الزواج.
- فساد المهر المسمى.
(الفصل الرابع) حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة الثالثة والأربعون
- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين