إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حضرتك تم سرقه الديبد كارد بتاعى والجواز والأوراق...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
وعليك ايضا التوجه الى البنك وايقاف كافة البطاقات المصرفية المستخدمة من قبلك واستخراج بديل لها وعليك ايضا استخراج جواز سفر بدل فاقد بحيث عليك التوجه الى سفارة بلادك ، وتقديم طلب لاصدار جواز سفر بدل فاقد ، على ان ترفق بالطلب الوثائق التالية:
حيث نص قانون العقوبات الاتحادي على:"
المادة 382
تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.
المادة 383
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:
1-أن تقع ليلاً.
2-أن تقع من شخصين فأكثر.
3-أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً.
4-أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
5-أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح.
المادة 384
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية:
1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً.
2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه.
3-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً.
4-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 385
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
المادة 386
يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.
المادة 388
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- ليلاً.
2- من شخص يحمل سلاحاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
المادة 389
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1-في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.
2-في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
3-في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
4-بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5-من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
6-من شخصين فأكثر.
7-أثناء الحرب على الجرحى.
8-على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
9-على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.
المادة 390
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين