إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
محامي
السلام عليكملدي قضيه محاسبه وكلا تم بيع ممتلكات...
السلام عليكملدي قضيه محاسبه وكلا تم بيع ممتلكات موكلهم مع وجود قصور عقلي للموكل بعد إصابته بتلجلطه وقد اقمت دعوى محاسبه بصفتي ابنه الموكل فهل يصرف النظر عنها حيث أقيمت لها ٨ سنوات وأود ان اعترض ماهي الماده التي تسمح لي بكمال المحاسبه حيث حكم القاضي بصرف النظر للقضيه وردها كوني ليس لدي صفه و جهني الي هيئه بيت أموال القصر سنا او عقلا
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
القضيه مقامه لها ثمان سنوات وقد اخذت الولايه على والدي واستخرت جميع ممتلكاته التي تم بيعها وبعدها بثلاث سنوت طعتو الوكلاء الذين هم اخوني غير الأشقاء ولايه كوني أنثى الولايه للذكور وكوني قاطعه رحم وانا لست قاطعه بل ممنوعه من السؤال او الزياره والدي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
وتم إثبات قصور عقل الوالد بالتقرير الطبي وإثبات بيع الوكلاء للممتلكات
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
بخصوص استفسارك حول ان والدك فاقد الاهلية واقمتي دعوى قضائية لتعينك ولي عليه ولكن اشقائك طعنوا في هذا الحكم وصدر حكم لصالحهم وقاموا ببيع بعض املاك الوالد يرجى العلم انه يمكنك في هذه الحالة الطعن في اي تصرف بالبيع صدر من منهم
كما يمكنك اللجوء الى الهيئة العامة للولاية على اموال القصر ومن في حكمهم وذلك حتى يتم ادارة اموال والدك من خلال الهيئة وعدم السماح لاشقائك التلاعب فيها
وفي هذا الشأن ينص النظام على ما يلي :
كما يمكنك اللجوء الى الهيئة العامة للولاية على اموال القصر ومن في حكمهم وذلك حتى يتم ادارة اموال والدك من خلال الهيئة وعدم السماح لاشقائك التلاعب فيها
وفي هذا الشأن ينص النظام على ما يلي :
المادة الثانية:
تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي:
1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
3 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
5 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
7 - إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
8 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
9 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
3 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
5 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
7 - إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
8 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
9 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.
ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.
ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود