إسأل دكتورشريعة الآن

الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52739 | نسبة الرضا 97.7%
مرحبا
إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52739 | نسبة الرضا 98%
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلم رحمك الله أنه:
أولا: إذا توفيت ولها 3 بنات وأختين وأبناء وبنات أخ فيكون التقسيم كالتالي:
البنات الثلاث: الثلثان فرضاً لعدم وجود عاصب.
الأختان: الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيباً (عصبة مع الغير) مع الفرع الوارث المؤنث.
أبناء الأخ: الحجب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير مع الفرع الوارث المؤنث.
وبنات الأخ لا يرثون بحال.
ثانيا: وإذا توفيت ولها أختان وأبناء وبنات أخ شقيق فيكون التقسيم كالتالي:
الأختان: الثلثان فرضاً للتعدد ولعدم وجود فرع وارث مذكر ولعدم وجود إخوة أشقاء.
أبناء الأخ: الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيبا.
وبنات الأخ لا يرثن كما سبق.
ثالثا: وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسألة لأن مسائل الميراث تحتاج إلى حصر وفصل.
والله تعالى أعلم وأحكم.
إسأل دكتورشريعة

الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52739 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين